الشيخ محمد تقي التستري

168

النجعة في شرح اللمعة

ثمّ « عن مرازم ، عن الصّادق عليه السّلام : العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها » وحملها على أنّه ليس مثل الأضحيّة في السن خلاف الظاهر ، وظاهر عنوان الكافي العموم وأنّه لو كان فيها عيب ليس به عيب . ( ويستحبّ مساواتها الولد في الذكورة والأنوثة ) ( 1 ) الأصل فيه ما في الفقيه ( في 6 من عقيقته ) « عن محمّد بن مارد ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر مرّ صدره في آخر العنوان السّابق - وبعده » ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السّابع ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة فإن كان ذكرا عقّ عنه ذكر وإن كان أنثى عقّ عنها أثنى - إلى أن قال - ( في 8 من أخباره ) : وقد روى أن يعقّ عن الذكر بأنثيين وعن الأنثى بواحدة « ، والمفهوم من الكافي إنكار ذلك وأنّ العقيقة في الأنثى أيضا كبش كالذكر ، فقال ( في 15 من عقيقته ، باب أن عقيقة الذّكر والأنثى سواء ) : « وروي عن سماعة : سألته عن العقيقة فقال : في الذّكر والأنثى سواء » . و « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : العقيقة في الغلام والجارية سواء » . و « عن ابن مسكان عنه عليه السّلام : سألته عن العقيقة فقال : عقيقة الجارية والغلام كبش كبش » . و « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : عقيقة الغلام والجارية كبش » وهي تدلّ على التسوية ، وكون عقيقة الجارية أيضا كبش كالغلام بالصّراحة . ويدلّ عليه بالعموم أيضا ما رواه الكافي ( في 18 من عقيقته ) « عن منهال القمّاط : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبّان يقدم الأعراب فيجدون الفحولة ، وإذا كان غير ذلك الإبّان لم توجد فتعزّ عليهم - للخبر » دلّ على أنّ الأصل في مطلق العقيقة الفحولة . وروى الفقيه ( في عقيقته في خبره 5 ) « عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيا - إلى - وقال في العقيقة : يذبح